كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لَابُدَّ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ، وَفِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَرَفَهُ الْقَاضِي) لَوْ قَدَّمَهُ عَلَى، فَإِنْ اشْتَهَرَ لِيَخْتَصَّ فَتُسْمَعُ إلَخْ.
لِغَيْرِهِ كَانَ أَصْوَبَ.
(قَوْلُهُ: وَإِمَّا ثَقِيلٌ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ، وَالْمَشْهُورِ.
(قَوْلُهُ: لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الدَّعْوَى بِالْوَصْفِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ مُصَرِّحَةٌ بِجَوَازِهَا، وَهِيَ، وَمَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ لِثِقَلٍ فِيهِ، أَوْ إثْبَاتٍ لَهُ فِي جِدَارٍ، أَوْ أَرْضٍ، وَضَرَّ قَلْعُهُ، وَصَفَهُ الْمُدَّعِي إنْ أَمْكَنَ ثُمَّ يَأْتِيهِ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ، وَكَذَا إذَا عَرَفَ الشُّهُودُ الْعَقَارَ بِدُونِ الْحُدُودِ يُحْضِرُهُ هُوَ، أَوْ نَائِبُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ، فَإِنْ، وَافَقَتْ الْحُدُودَ مَا ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى حَكَمَ، وَإِلَّا، فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَابَتْ عَنْ الشُّهُودِ بَعْدَ التَّحَمُّلِ)، وَهُوَ كَذَلِكَ ش م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) أَيْ: لِلْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْقِيمَةَ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ دَعْوَاهَا، وَإِثْبَاتِهَا بِطَرِيقَةٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إلَخْ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي كَمَا ادَّعَى عَلَى الْأَوْجَهِ)، فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي حَلِفِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَخْصِيصُهُ الْمُؤْنَةَ بِالرَّدِّ قَاصِرٌ، وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ يَبْعَثُهُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى بَلَدِ الْكَاتِبِ، وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِهِ بِمُؤْنَتِهِ، وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ، وَأَنَّهُ يُحْضِرُهَا مِنْ عِنْدِهِ فَظَاهِرُهُ شُمُولُهُ نَفَقَةَ الْعَبْدِ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ عَنْ الْمَطْلَبِ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ:- فِي بَيْتِ الْمَالِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْفَاقٌ لَا اقْتِرَاضٌ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ إلَخْ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الْإِحْضَارِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ وُجُوبَ الْإِحْضَارِ حُكْمُ الْأَصْلِ لَا جَامِعٌ فَكَانَ الصَّوَابُ فِي تَيَسُّرِ الْإِحْضَارِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أُمِرَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ: أَمَرَ الْقَاضِي الْخَصْمَ، أَوْ مَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِيَدَّعِيَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالصِّفَةِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَفْهَمَ نَفْيُ الِاقْتِصَارِ عَلَى سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ جَوَازَ الدَّعْوَى، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ انْتَهَى. اهـ. سم أَقُولُ، وَكَذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُغْنِي فَقَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ مَا نَصُّهُ لِعَيْنٍ غَائِبَةٍ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَإِنْ سُمِعَتْ الدَّعْوَى بِهَا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ) أَيْ: عَلَيْهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِتَوَصُّلِهِ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي كَمَا فِي الْخَصْمِ الْغَائِبِ إلَخْ.
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِتَيَسُّرِ ذَلِكَ. اهـ.
زَادَ الْمُغْنِي، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ بُعْدُ الْمَسَافَةِ، وَكَثْرَةُ الْمَشَقَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) إشَارَةٌ إلَى سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ- كَمَا فِي قَوْلِهِ: الْآتِي، وَأَمَّا مَا لَا يَسْهُلُ إحْضَارُهُ إلَخْ.
حَيْثُ قَالَ فِيهِ، أَوْ وَصَفَ، وَحَدَّدَ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ: مِنْ الْمَسَافَةِ الْقَرِيبَةِ.
(قَوْلُهُ: إمَّا مَشْهُورٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: لَهُ إلَى فَيَأْتِيهِ، وَقَوْلُهُ: لِلدَّعْوَى إلَى، وَقَدْ نَسْمَعُ، وَقَوْلُهُ: وَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ إلَى، وَعَلِمَ.
(قَوْلُهُ: إمَّا مَشْهُورٌ إلَخْ) أَيْ: لِلنَّاسِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: السَّابِقِ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ لِلْقَاضِي إلَخْ.
فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّأْنِيثَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعْرُوفٌ لِلْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَأَمَّا مَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي، فَإِنْ عَرَفَهُ النَّاسُ أَيْضًا فَلَهُ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارٍ، وَإِنْ اخْتَصَّ بِهِ الْقَاضِي، فَإِنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ نَفَذَ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الْحُكْمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ) أَيْ: إنْ قُلْنَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا. اهـ. ع ش.
أَيْ: عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاجْتِهَادُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ لَابُدَّ مِنْ إحْضَارِهِ إلَخْ) صَرِيحُ الصَّنِيعِ رُجُوعُهُ لِلْمَشْهُورِ أَيْضًا لَكِنَّ صَرِيحَ الرَّوْضِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ: وَكَذَا الْعَبْدُ مَثَلًا الْمَشْهُورُ أَيْ: لِلنَّاسِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إحْضَارِهِ، وَكَذَا إنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي، وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ، فَإِنْ كَانَتْ أَيْ: حُجَّتُهُ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا بَيِّنَةً أُحْضِرَ انْتَهَى. اهـ.
سم، وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضِ لَكِنَّ دَعْوَاهُ صَرَاحَةَ صَنِيعِ الشَّارِحِ فِي رُجُوعِهِ لِلْمَشْهُورِ أَيْضًا مَمْنُوعَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا لَا يَسْهُلُ إلَخْ) أَيْ: لَا يُمْكِنُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي، وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ، وَبِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: الْآتِي، وَأَمَّا ثَقِيلٌ إلَخْ.
وَقَدْ يَدْفَعُ بِهِ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَرَفَهُ الْقَاضِي، وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ) لَوْ قَدَّمَهُ عَلَى اشْتَهَرَ لِيَخْتَصَّ قَوْلُهُ: فَتُسْمَعُ إلَخْ.
بِغَيْرِهِ كَانَ أَصْوَبَ. اهـ. سم أَيْ: مَعَ حَذْفِ وَاوِ وَحَكَمَ، وَزِيَادَةِ أَوْ قُبَيْلَ اشْتَهَرَ.
(قَوْلُهُ: وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ حُكْمِهِ بِعِلْمِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَصَفَ، وَحَدَّدَ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ هُنَا كَالنِّهَايَةِ، وَالرَّوْضِ اشْتِرَاطُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصْفِ، وَالتَّحْدِيدِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّحْدِيدِ، وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ هُنَا عَلَى التَّحْدِيدِ كَمَا تَأْتِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِينَ، وَكَذَا اقْتِصَارُ جَمِيعِهِمْ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِمْ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَحْدُودُ إلَخْ.
أَنَّهُ يَكْفِي فَلْيُحْمَلْ الْعَطْفُ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لِلتَّفْسِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا ثَقِيلٌ، وَمُثَبَّتٌ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضِ، وَالنِّهَايَةِ آخِرًا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ فِيمَا ذَكَرَ الْبَيِّنَةَ بِالصِّفَةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ كَلَامِ الْمُغْنِي، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَكَلَامِ النِّهَايَةِ أَوَّلًا عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ إحْضَارُهُ كَالْعَقَارِ فَيُحَدِّدُهُ الْمُدَّعِي، وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِتِلْكَ الْحُدُودِ، فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ: نَعْرِفُ الْعَقَارَ بِعَيْنِهِ، وَلَا نَعْرِفُ الْحُدُودَ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ، أَوْ يَحْضُرُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ إلَخْ.
هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ مَشْهُورًا بِالْبَلَدِ، وَإِلَّا لِمَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَحْدِيدِهِ، وَأَمَّا مَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ، أَوْ مَا أُثْبِتَ فِي الْأَرْضِ، أَوْ رُكِّزَ فِي الْجِدَارِ، وَأَوْرَثَ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَكَالْعَقَارِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْهُلْ إحْضَارُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ كَعَقَارٍ، أَوْ يَعْسُرُ كَشَيْءٍ ثَقِيلٍ، أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَلَا يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ بَلْ يُحَدِّدُ الْمُدَّعِي الْعَقَارَ، وَيَصِفُ مَا يَعْسُرُ، وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ، وَالصِّفَاتِ، فَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ مَشْهُورًا بِالْبَلَدِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَحْدِيدِهِ فِيمَا ذُكِرَ، وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي وَصْفِ مَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ. اهـ.
قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ: بِتِلْكَ الْحُدُودِ أَيْ: فِي الْعَقَارِ، وَقَوْلُهُ: وَالصِّفَاتِ أَيْ: فِيمَا يَعْسُرُ، وَإِذَا شَهِدَتْ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ حَكَمَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى أَنْ يَحْضُرَ هُوَ، أَوْ نَائِبُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ أَيْ: فِي الدَّعْوَى بِهِ، وَالشَّهَادَةِ، وَقَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ أَيْ: مِثْلُ هَذَا التَّقْيِيدِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِمَّا ثَقِيلٌ إلَخْ.
أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ، وَالْمَشْهُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا ثَقِيلٌ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا قَبْلَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الدَّعْوَى بِالْوَصْفِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ مُصَرِّحَةٌ بِجَوَازِهَا. اهـ.
سم، وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ، وَفِي كَلَامِ النِّهَايَةِ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُدَّعِي) وَلَيْسَ عَلَيْهِ هُنَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي آخِرِ هَذَا الْفَصْلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: فَإِنْ قَالَتْ الْبَيِّنَةُ إلَخْ.
وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَمْرٌ بِإِحْضَارِ إلَخْ.
أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَابَتْ عَنْ الشُّهُودِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ، أَمَّا هِيَ فَلَا خَفَاءَ أَنَّهَا تَتَأَتَّى الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهَا إذَا احْتَاجَ الْأَمْرُ إلَيْهِ إلَّا مَعَ الْمُلَازَمَةِ الْمَذْكُورَةِ إذْ هِيَ بِمُجَرَّدِ غَيْبَتِهَا عَنْ الشُّهُودِ تَنْبَهِمُ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ شَيْءٍ يُمَيِّزُهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَزَعَمَ بَعْضُ مَعَاصِرِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَ مُلَازَمَتَهَا لَهَا مِنْ التَّحَمُّلِ إلَى الْأَدَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَطَالَ أَبُو زُرْعَةَ إلَخْ) خَبَرٌ، وَزَعَمَ بَعْضُ إلَخْ.
أَقُولُ بِحَمْلِ كَلَامِ ذَلِكَ عَلَى الْمِثْلِيَّاتِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَيُطَالِبُ إلَخْ) أَيْ: الْبَعْضُ، وَكَذَا ضَمِيرُ، وَهَلْ يَقُولُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ: أَبُو زُرْعَةَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الدِّينِ، وَالْيَقَظَةِ التَّامَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الِانْبِغَاءَيْنِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلِانْبِغَاءِ الثَّانِي كَمَا يُؤَيِّدُهُ آخِرُ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ أَبِي زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ إنْ اشْتَهَرَ ضَبْطُهُ، وَدِيَانَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِفْسَارُهُ، وَإِلَّا لَزِمَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِذَا وَجَبَ إحْضَارٌ) أَيْ: لِلشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَلَا بَيِّنَةَ لِمُدَّعِيهِ فَقَالَ أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي، وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ هَذَا رَاجِعٌ لِلْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ، أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْعَنَانِيُّ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: كُلِّفَ الْإِحْضَارَ الْمُوهِمُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْغَائِبَةِ عَنْ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمَّا حَلَفَ يَمِينَ الرَّدِّ، أَوْ أَقَامَ الْحُجَّةَ غَلَّظَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَكْلِيفِهِ الْإِحْضَارَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عِنْدِي) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ إلَى، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ.
(قَوْلُهُ: غَرِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْغَيْبَةِ بِلَا يَمِينٍ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ: الْآتِي عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ رُجُوعٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِمَا زَادَهُ أَيْضًا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ فَيَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ: لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ، وَغَرِمَ فِي الْأُولَى قِيمَةَ الْعَيْنِ لِلْحَيْلُولَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: قِيمَتَهَا) أَيْ: وَقْتَ طَلَبِهَا مِنْهُ لَا أَقْصَى الْقِيَمِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْمُتَقَوِّمِ) إلَى قَوْلِهِ: وَنَفَقَتُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ قَالَتْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: الْأَفْصَحُ، أَوْ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يُكَلَّفُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) عَطْفٌ عَلَى نَكَلَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ لَمْ يَنْكُلْ، بَلْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حِينَ إنْكَارِهِ بِأَنَّ الْعَيْنَ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) أَيْ: لِلْمُدَّعَى بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَحُبِسَ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍّ لَزِمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ امْتَنَعَ، وَلَمْ يُبْدِ عُذْرًا حُبِسَ عَلَيْهِ أَيْ: الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ. اهـ.